أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، ستّة قرارات تتعلّق بتمديد مهل.

وقد جاء في القرار الأوّل:

"تمدّد لغاية 28/06/2024 ضمنًا، مهلة تقديم تصريح الفصل الأوّل من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادّتَين 41 و42 من قانون ضريبة الدّخل المتوجّب على المكلّفين بضريبة الدّخل وعلى المؤسّسات العامّة والبلديّات واتحادات البلديّات والهيئات والمجالس والصّناديق العامّة كافّة (النموذج ج10)، وتأدية الضّريبة المتوجّبة عنها".

وفي الثّاني:

"تمدَّد لغاية 28/06/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح الدّوري للضّريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأوّل من سنة 2024، وتأدية الضّريبة على القيمة المضافة النّاتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد الّتي تقدَّم خلال مهلة التّصريح عن هذا الفصل".

ونصّ القرار الثّالث على الآتي:

"تمدَّد لغاية 28/06/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح الشّخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنيّة المتوجّبة على العقار أو القسم من العقار الّذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانيّة عن إيرادات العام 2023، وتسديد الضّريبة النّاتجة عن التّصريح".

وجاء في القرار الرّابع:

"تمدَّد لغاية 30/06/2024 ضمنًا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأوّل لضريبة الرّواتب والأجور من سنة 2024، وتأدية الضّريبة العائدة لها".

أمّا في الخامس:

"تمدَّد لغاية 15/07/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح السّنوي بضريبة الدّخل عن أعمال سنة 2023، الّذي تنتهي مهلته الأساسيّة في 31/05/2024، بما فيه الخاص بالشّركات صاحبة الحقوق البتروليّة والشّركات صاحبة الحقوق البتروليّة المشغّلة، وتسديد الضّريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)، ومهلة التّصريح السّنوي العائد لسنة 2023عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادّتَين 41 و42 من قانون ضريبة الدّخل".

ونصّ القرار السّادس على:

المادّة الأولى:

"تمدَّد لغاية 25/06/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح السّنوي الإلكتروني لمكلّفي ضريبة الدّخل على أساس الرّبح المقطوع للتّصاريح والبيانات التالية:

• التصريح الشّخصي لضريبة الدّخل (النموذج ف1).

• بيان بإيرادات ونفقات المؤسّسة/المهنة للمكلّفين على طريقة الرّبح المقطوع (النموذج ف3).

• التّصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م 7).

• البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).

المادّة الثّانية:

"تمدَّد لغاية 25/06/2024 ضمنًا، مهلة تسديد الضّريبة عن سنة 2023 للمكلّفين المُشار إليهم في المادّة الأولى من هذا القرار".

وأوضح مكتب الوزير أنّ "هذه القرارات تأتي لإتاحة الفرصة أمام المكلّفين لالتزام بالموجب، وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".